Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾(١) الآية(٢)، والعود عند الشافعي: أن يمسكها بعد الظهار بمقدار ما يقول: أنت طالق. فإن لم يقل صار عائداً، ولزمته الكفارة قبل الجماع.
قال: ([والكَفَّارَةُ](٣) عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ المُضِرَّةِ بالعَمَلِ [وَالكَسْبِ](٤)).
قلت: لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّأَ﴾(٥)، وأطلق الرقبة هاهنا، وقيدها بالإيمان في كفارة القتل، وحمل الشافعي: المطلق على المقيد، أو بالقياس عليه بجامع الكفارة. قوله : سليمة من العيوب المضرة بالعمل [والكسب](٦)؛ لأن المقصود بالعتق [الاستفادة](٧) بالعمل [و](٨) بالكسب، فيستعين به على عبادة ربه، ولا يشترط [انتفاء](٩) كل عيب.
قال: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ).
(١) سورة المجادلة، الآيات: ١ - ٣.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٦٢/٢ - ٦٦٤ رقم ٢٢١٤) وابن ماجه (٦٦٦/١ رقم ٢٠٦٣) والنسائي (١٦٨/٦ رقم ٣٤٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٨٢/٧).
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) سورة المجادلة، الآية: ٣.
(٦) في الأصل: ((بالكسب)) والمثبت من المتن.
(٧) في الأصل: ((الاستفاد)).
(٨) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته لضرورة الكلام إليه.
(٩) في الأصل: ((إنقاء)) ولعل المثبت هو الصواب.
349