345

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾(١) الآية(٢)، والعود عند الشافعي: أن يمسكها بعد الظهار بمقدار ما يقول: أنت طالق. فإن لم يقل صار عائداً، ولزمته الكفارة قبل الجماع.

قال: ([والكَفَّارَةُ](٣) عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ المُضِرَّةِ بالعَمَلِ [وَالكَسْبِ](٤)).

قلت: لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّأَ﴾(٥)، وأطلق الرقبة هاهنا، وقيدها بالإيمان في كفارة القتل، وحمل الشافعي: المطلق على المقيد، أو بالقياس عليه بجامع الكفارة. قوله : سليمة من العيوب المضرة بالعمل [والكسب](٦)؛ لأن المقصود بالعتق [الاستفادة](٧) بالعمل [و](٨) بالكسب، فيستعين به على عبادة ربه، ولا يشترط [انتفاء](٩) كل عيب.

قال: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ).

(١) سورة المجادلة، الآيات: ١ - ٣.

(٢) أخرجه أبو داود (٦٦٢/٢ - ٦٦٤ رقم ٢٢١٤) وابن ماجه (٦٦٦/١ رقم ٢٠٦٣) والنسائي (١٦٨/٦ رقم ٣٤٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٨٢/٧).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) سورة المجادلة، الآية: ٣.

(٦) في الأصل: ((بالكسب)) والمثبت من المتن.

(٧) في الأصل: ((الاستفاد)).

(٨) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته لضرورة الكلام إليه.

(٩) في الأصل: ((إنقاء)) ولعل المثبت هو الصواب.

349