Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
كنى عن الجماع بالمس.
قال: (وَؤُلِيمَةُ العُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ، والإِجَابَةُ إِلَيْهَاَ وَاجِبَةٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ).
[قلت](٢): واختلفوا في وجوب وليمة العرس على قولين: أحدهما: أنها واجبة لقوله عليه السلام لعبدالرحمن بن عوف: ((أولم ولو بشاة))(٣). ولأن النبي ﷺ لم يتركها في حضر ولا سفر. والثاني: أنها سنة، كما ذكر، لأنه إطعام لحدوث سرور، فلم يجب كسائر الولائم، فهي محمولة على تأكيد الاستحباب والإجابة، فيجب على وجه أيضاً لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة [فليجب] (٤))(٥). والثاني: لا تجب كسائر الولائم، فإن قلنا: تجب. فيسقط بالعذر، كما لو كان في مشاهدة منكر لا يقدر على إزالته كنهيه عليه السلام عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر(٦).
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٣) أخرجه البخاري (٩/ ٢٣١ رقم ٥١٦٧) ومسلم (١٠٤٢/٢ رقم ١٤٢٧).
(٤) في الأصل: ((فليجيبها)). وفي صحيح البخاري ومسلم: ((فليأتها)» والمثبت من صحيح مسلم.
(٥) أخرجه البخاري (٩/ ٢٤٠ رقم ٥١٧٣) ومسلم (١٠٥٢/٢ - ١٠٥٣ رقم ٩٧/١٤٢٩).
(٦) أخرجه أحمد (٢٠/١ و ٣٣٩/٣) والترمذي (١١٣/٥ رقم ٢٨٠١) وأبو داود (١٤٣/٤ - ١٤٤ رقم ٣٧٧٤) وأبو يعلى (رقم ٢٥١) والبيهقي (٢٦٦/٧) والحاكم (٢٨٨/٤) وصححه. وقال الترمذي: حسن وكذا حسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٦٨٧٤).
331