Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
فقولان: أحدهما: أن جد المعتق لولا الأب أدلاء بالبنوة، وهي أقوى في العضوية. والثاني يستويان لاستوائهما في القرب من الميت.
قال: (ثُمَّ الْحَاكِمُ).
قلت: لقوله ﷺ: ((السلطان [ولي](١) من لا ولي له)) فأثبت له الولاية عند عدم الولي، ويلحق عضله، لقوله عليه السلام: ((فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له))(٢) وعند غيبة الولي إلى مسافة القصر، فإن السلطان ينوب عن الغائب في القيام عنه بما يجب عليه من ذلك، وإذا أراد الولي أن يتزوج بنفسه لم يجز إلا أن يلي طرفي العقد كالجد.
٦٧/أ
قال:/ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخُطْبَةٍ مُعْتَدَّةٍ، [وَيَجُوزُ أَنْ يُعَرَّضَ لَهَا، وَيُنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا](٣)).
قلت: يحرم التصريح بخطبة المعتدة، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾(٤). ويجوز التعريض لقوله عليه
(١) في الأصل: ((أولى) والتصويب من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه الحميدى (١١٢/١ - ١١٣ رقم ٢٢٨) وأبو داود (٥٦٦/٢ - ٥٦٨ رقم ٢٠٨٣) والترمذي (٤٠٧/٤ - ٤٠٨ رقم ١١٠٢) وحسنه. وابن ماجه (٦٠٥/١ رقم ١٨٧٩) والبيهقي (١٠٥/٧، ١٠٦) وأبو يعلى (رقم ٢٥٠٨، ٤٧٤٩، ٤٧٥٠، ٤٩٠٧) وأحمد (١/ ٢٥٠ و ٤٧/٦، ٢٦٠).
(٣) ما بين المعكوفين من المتن. والذي في الأصل هكذا: ((ويجوز أن يعرض بنكاحها بعد انقضاء العدة».
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٥.
322