Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ [وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ](٢)).
قلت: لما روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدين عدل فنكاحها باطل))(٣) وفي بعض طرقه: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))(٤).
قال: (وَيَفْتَقِرُ الوَلِيُّ [والشَّاهِدَانِ](٥) إِلَى [سِتَّةٍ](٦) شَرَائِطَ: الإسْلَامُ والبُلُوغُ والعَقْلُ والحُرِّيَّةُ [والذُّكُورَةُ](٧) والعَدَالَةُ).
قلت: أما الشاهدان فيشترط ذلك منهما، لأنهما صفات العدالة. وفي انعقاده بشهادة المستورين خلاف. وأما الولي فهل يشترط عدالته؟ فيه بخلاف طرق في صحة ولاية الفاسق. فمن [اشترط](٨) العدالة اعتبر
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) في الأصل: ((وشاهدين عدلين)) والمثبت من المتن.
(٣) أخرجه أبو داود (٥٦٦/٢ - ٥٦٨ رقم ٢٠٨٣) والترمذي (٤٠٧/٣ - ٤٠٨ رقم ١١٠٢) وابن ماجه (٦٠٥/١ رقم ١٨٧٩) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٠٥/٧) وفي «السنن الصغير)) (١٦/٣ رقم ٢٣٦٦) والحاكم (١٦٨/٢) وابن حبان كما في ((الموارد)) (٤/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ١٢٤٨) والدار قطني (٢٢١/٣ رقم ١٠).
(٤) أخرجه ابن حبان كما في ((الموارد)) (١٧٠/٤ - ١٧١ رقم ١٢٤٧) والبيهقي (١١١/٧) وفي ((السنن الصغير)) (٢١/٣ رقم ٢٣٨٣).
(٥) في الأصل: ((والشاهد)) والمثبت من المتن.
(٦) في الأصل: ((ست)) والمثبت من المتن.
(٧) في الأصل: ((والذكورية)) والمثبت من المتن.
(٨) في الأصل: ((اشتراط)).
319