عن نفسه، والوصية ولاية على غيره، فلم تصح للعبد. وأما العدالة، فلأن الفاسق لاحظ للميت ولا للطفل في ولايته، ولهذا لا تصح له ولاية الأحكام. ويشترط أن يكون كافيا إذا لاحظ [لولاية](١) العاجز. ووصية العدل إذا فسق انعزل بالفسق وانتقل النظر إلى الحاكم ولا ينعزل الخليفة بالفسق. وفي الولاية والقضاء وجهان، والله أعلم.