284

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾(١). وإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله. الطريق الثاني: تقرير النصين على اختلاف حالين، فأراد بقوله: يجب إذا كانت في مضيعة كما ذكر المصنف في أول الفصل. فأراد بقوله: لا يجب إذا كانت في قرية أو محلة يعرف أهلها بالصفة والأمانة.

قال: (وَإِذَا كَانَ عَلَى ثِقَةٍ عَلَى القِيَامِ بِهَا فَيَرُدَّهَا)(٢).

[قلت] (٣)حيث قلنا: تجب أو يستحب لمن يضمنها، لأنها لم تحصل في يده مالم تحصل في يده لا يضمنه، كما لو حبس السبايا على ماله فتلف، وإن وجدها الخائن فأخذها حيث قلنا: لا تحل. أو قلنا: تجب، وعليه التحفظ فتلفت لم يضمن إلا بالتعدي، لأنه أخذها على وجه الالتقاط كالمودع إذا كان خائناً وقبل الوديعة.

قال: (وَعَلَيْهِ إِذَا أَخَذَهَا أَنْ يَعْرِفَ(٤) سِتَّةَ أَشْيَاءَ: وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَجِئْسَهَا وَعَدَدَهَا وَوَزْنَهَا).

قلت: لقوله عليه السلام في الحديث المتقدم: ((اعرف عفاصها: ووكاءها)). وقال عليه السلام في حديث/ أبي بن كعب: ((اعرف عددها))(٥) قال أبو إسحاق: قد ذكر الشافعي وجهاً فيما يحتمل بقول

٥٨/ب

(١) سورة التوبة، الآية: ٧.١.

(٢) كذا بالأصل، بينما الذي في المتن: ((إن كان على ثقة من القيام بها».

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.

(٤) كذا بالأصل، بينما الذي في المتن: ((وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف».

(٥) أخرجه البخاري (٧٨/٥ رقم ٢٤٢٦) بلفظ: ((احفظ وعاءها وعددها)) ومسلم.=

288