Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: الأصل في جواز الشركة قوله عليه السلام عن الله تعالى: يقول: ((أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما))(١). وتجوز الشركة على الدراهم والدنانير، لأنهما أصل لكل ما يباع ويبتاع، وبهما تعرف قيم الأموال وما يزيد فيها من الأرباح، ولا يجوز عقد الشركة على مالا مثل له كالحيوان والثياب، لأنه قد تزيد قيمته أحدهما دون الآخر، فإن جعلنا ربح ما زاد/ قيمته أحدهما: دون الآخر ؛ .(٢) ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز عقد الشركة: عليه، لأنه من غير الأثمان، فلم يجز عقد الشركة عليه، لأنه من غيرها كالثياب والحيوان. والثاني: يجوز لأنه من ذوات الأمثال فأشبه الأثمان.
٤٧/ا
قال: (وَأَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ والنَّوْعِ).
قلت: يشترط أن يكون مال أحدهما دراهم، ومال الآخر دنانير. أو مال أحدهما صحيحاً، ومال الآخر قراضة. أو مال أحدهما من سكة، مال. الآخر من سكة أخرى، لم تصح الشركة، لأنهما مالان لا يختلطان، فلم تصح الشركة عليهما كالعوض، وهل يشترط تسويتهما في القدر فيه وجهان.
قال: (وَأَنْ يَخْلِطَا المَالَيْنِ).
(١) أخرجه أبو داود (٦٧٧/٣ رقم ٣٣٨٣) والحاكم (٥٢/٢) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)).
(٢) مقدار ثلاثة أسطر لم يتضح في التصوير.
248