Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
لا خلابة))(١) واشترط الخيار، قلنا: فيجوز أن يشترط المتبايعان، ويجوز أن يشترط أحدهما دون الآخر، فلو شرطاه لأجنبي ففيه قولان: أحدهما: لا يصح، لأنه حكم من أحكام العقد، فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الأحكام. والثاني: يصح لأنه جعل شرطها للحاجة، وربما تدعو الحاجة إلى شرطه للأجنبي بأن(٢) يكون أعرف .. وابتداء المدة من حين العقد أو من حين التفرق، ففيه قولان. وفي الملك في زمن الخيار ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ينتقل بنفس العقد. والثاني: أن باق على ملك البائع. والثالث: أنه موقوف، فإن تم البيع بنينا أنه انتقل بنفس العقد، وإن انفسخ بنينا أنه لم ينتقل، وينبني عليه الكسب والنتاج والمنفعة وغير ذلك.
قال: (وإذا خَرَجَ المَبِيعُ مَعِيباً(٣) فللمُشْتَرِي رَدُّهُ).
قلت: الإجماع على ذلك من حيث إن الأصل السلامة في المبيع فالشرع نزَّل قضاء العرف بسلامته منزلة الالتزام بالشرط، فثبت الخيار بكل عيب ينقص القيمة أو الذات على خلاف المعتاد. فالأول: كالإصبع الزائدة. والثاني: کالخصي، وهذا الخيار على الفور، لأنه خیار یثبت
(١) أخرجه البخاري (٣٣٧/٤ رقم ٢١١٧)، (٦٨/٥ رقم ٢٤٠٧)، (٧٢/٥ رقم ٢٤١٤) ومسلم (١١٦٥/٢ رقم ١٥٣٣). ولفظ مسلم: ((لاخيابة)) للثغة كانت في لسانه. ومعنى: الاخلابة» أي: لاخديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك.
(٢) رسمت بالأصل هكذا: ((باان)).
(٣) كذا بالأصل وفي بعض نسخ المتن: ((وإذا وُجِدّ بالمبيع عيب)) وفي نسخة كفاية الأخيار: ((وإذا خرج بالمبيع عيب)).
222