185

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Tifaftire

محمود محمد صقر الكبش

Daabacaha

مكتب الشؤون الفنية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

فصل

فى بيان سنن الأذان

وهي كثيرةٌ منها:

[القيام]:

أنَّهُ يُسَنُّ للمؤذِّنِ أن يكونَ قائِماً(١)، لأنَّهُ المأثورُ سَلَفَاً وخَلَفَاً.

ولقولِهِ ﷺ لبلالٍ: «قمْ فأذِّنْ»، رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، فكان مؤذِّئُو رسولِ اللهِ ﷺ يؤذِّنُونَ قياماً.

ولأنَّه أبْلَغُ في الإعلامِ.

قال عياضٌ وغيرُهُ: في هذا الحديثِ مشروعيَّةُ الأذانِ قائماً، وأنَّ مذهبَ العلماءِ الأذانُ قاعداً لا يجوزُ.

(١) اتَّفقوا على جوازِ الأذان قاعداً لصاحب العذر؛ من مرضٍ ونحوه، واختلفوا لغيرِ العذر، وانظر المسألة: للحنفية المبسوط (١ / ١٣٢)، والمالكية: مواهب الجليل (١/ ٤٤١)، والشافعية المجموع (٣/ ١١٤)، وللحنابلة (١ / ٣٨٦).

185