180

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Tifaftire

محمود محمد صقر الكبش

Daabacaha

مكتب الشؤون الفنية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

*فائدتان:

الأولى: كلُّ ما شُرطَ للأذانِ يُشترطُ للإقامةِ، إلاَّ الصَّبيَّ فتصحُّ إقامتُهُ في مذهبِ مالكٍ، بخلافِ الأذانِ، فالإقامةُ صحيحةٌ من الصَّبيِّ بالإجماعِ.

وتختصُّ الإقامةُ بشرطين:

الأوَّلُ: أن لا يطولَ الفَصْلُ عُرفاً بينَ الإقامةِ والصَّلاةِ بسكوتٍ أو غيرِهِ، فإنْ طالَ الفصْلُ استأنَفَها(١).

وقالَ ابنُ كنانةَ المالكيُّ: ((مَن تَرَكَ الإقامةَ عمداً بطلَتْ صلاتُهُ))، فالاحتياطُ أن يحرصَ على الإتيانِ بها، ولا يتهاونَ بشروطِها.

وقال عبدُ الباقي الزَّرقانيُّ: «لو أقيم لإمامِ معيَّنٍ، فأرادَ غيرُهُ أن يصليَ أُعِيدتِ الإقامةُ»، قالَهُ ابنُ العربيِّ، وجَهَّلَ مخالفَهَ ابنَ عرفةَ.

الشّرطُ الثَّاني: أن لا يتكلمَ بعدَ الإقامةِ بكلامٍ غيرِ مندوبٍ لحاجةِ الصَّلاةِ، فإنْ تكلمَ لغيرِ حاجةِ الصَّلاةِ بطلَتِ الإقامةُ فتعادُ، أمَّا الكلامُ المندوبُ لحاجةِ الصَّلاةِ فإنَّهُ لا يضرُّ.

(١) راجع المسألة في: المجموع (٣/ ٩٧)، والموسوعة الكويتية (٨/٦).

180