552

The Shining Light from the Comprehensive Sermons

الضياء اللامع من الخطب الجوامع

Daabacaha

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

وإذا أوصى بشيء من ماله فله الرجوع في وصيته له إبطالها وله أن يغير تنافيذها وينقصها ويزيدها في حدود ثلث المال. فالوصية أوسع من الوقف من هذه الناحية لأن الإنسان يستطيع إبطالها وتغييرها ومن ناحية جوازها ولو كان على الإنسان دين لأنها لا تضر أهل الطلب لأن الموصي إذا مات وعليه دين قدم قضاء الدين على الوصية. أما الوقف فينفذ في الحال وليس للواقف إبطاله ولا تغييره ولا الزيادة في تنافيذه أو النقص ولا يجوز لمن عليه دين لا وفاء إلا برضا الغرماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . إلخ.

8 / 556