829

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

إطلاقها في حق غيره، لذلك فإن لفظ " الأُمَّة " لا تطلق على
الواحد أبدًا.
المذهب الثالث: أنه لا يعتبر حُجَّة ولا إجماعا.
وهو مذهب بعض الشافعية.
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن العصمة عن الخطأ ثبتت
لجماعة المجتهدين في العصر الواحد، وأقل ما يكون ذلك يتكون من
اثنين فصاعدًا، وهذا منتف في الواحد؛ لأنه ليس له اجتماع،
وليس هو بكل المؤمنين.
جوابه:
يجاب عنه: بأن هذا الدليل دلَّ على أن قول المجتهد الواحد لا
يعتبر إجماعًا، ولكن هذا الدليل لم ينف كون قوله حُجَّة.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ لأنه يترتب على المذهب الأول - وهو كون
قوله حُجَّة وليس بإجماع -: أنه لا يمنع من رجوعه عن فتواه متى
ظهرت له الحُجَّة في غيره، ولا يمنع من مخالفة غيره له من
المجتهدين، سواء كان في عصره، أو بعد ذلك.
ولكن يجب على العوام أن يعملوا على ما أفتى به.
ويترتب على المذهب الثاني - وهو كون قوله حُجَّة وإجماعا - أنه
لا يجوز له الرجوع عن قوله، لكونه إجماعا، ولا يجوز لمن جاء
بعده أن يخالفه؛ لأن مخالفة الإجماع لا تجوز، سواء كان في
عصره ممن بلغ درجة الاجتهاد، أو بعد عصره.

2 / 872