806

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه
الاطلاع على الإجماع والعلم به يكون بأحد طريقين:
أولهما: الأخبار والنقل إن كان الإجماع متقدما؛ لتعذر المشاهدة.
ثانيهما: المشافهة والمشاهدة إن كان الإجماع قد حصل في عصر
المجتهدين.
ووجه الحصر في هذين الطريقين.: أنه لا يمكن أن يعلم الإجماع
بالعقل، ولا يمكن أن يعلم بخبر اللَّه تعالى ولا بخبر رسوله ﷺ، لتعذر ذلك، فتعين ما ذكرنا من الطريقين.
واختلف العلماء القائلون بإمكان الإجماع ووقوعه، وهم الجمهور
في إمكان العلم به والاطلاع عليه على مذاهب:
المذهب الأول: أنه يمكن العلم به والاطلاع عليه مطلقا في جميع
العصور.
وهو مذهب الجمهور.
وهو الحق، لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: أن أرباب العلوم غير الدينية قد تحقق الإجماع بينهم

2 / 849