789

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

جوابه:
يجاب عنه: بأنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ حيث إن المسند تطمئن النفس
إليه، نظرًا لاطلاعنا على رواة الحديث وتأكدنا من عدالة كل راوٍ
بأنفسنا، أما المرسل فلم نعلم عدالة الراوي الذي لم يذكر إلا من
خلال الذي روى الحديث لنا، فيكون المسند أقوى.
المذهب الثالث: أنهما سواء في وجوب الاحتجاج.
ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري، والأبهري، وأبو الفرج المالكي.
دليل هذا المذهب:
أن السلف ﵏ قد أرسلوا، ووصلوا وأسندوا، ولم
يعب واحد منهم على صاحبه شيئًا من ذلك، وعملوا بالجميع ولم
يفرقوا بين مرسل ومسند.
جوابه:
يجاب عنه: بأنا معكم بأنه يجب العمل بالمرسل والمسند؛ إذ لا
فرق بينهما في العمل، ولكن الخلاف فيما إذا تعارضا أيهما المقدم،
فدليلكم ليس في محل النزاع.
يؤيد ذلك: أن الدليل الظني والدليل القطعي كل واحد يجب
العمل به، ولكن إذا تعارضا، فإنه يقدم القطعي على الظني.
المذهب الرابع: التوقف، أي: إذا تعارض المسند مع المرسل،
فإنا نتوقف ولا نرجح أحدهما على الآخر حتى يأتي دليل آخر يرجح
أحدهما، وهو مذهب بعض العلماء.

2 / 829