783

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

كان مرسلًا أو مسند، وسواء كان من أئمة النقل أو من غيرهم،
وسواء كان من العصور الثلاثة أو لا.
المذهب الثالث: أن الحديث المرسل يقبل من أئمة النقل فقط،
دون غيرهم، وهو اختيار ابن الحاجب.
دليل هذا المذهب: أن إرسال أئمة النقل من النابعين كان مشهورًا
مقبولًا، ولم ينكره أحد كإرسال سعيد بن المسيب، والشعبي،
والنخعي، وغيرهم، فكان إجماعًا على قبول مرسل أئمة النقل.
جوابه:
يجاب غنه: بأنه لا وجه للتفرقة بين أئمة النقل وغيرهم؛ لأن
الراوي إذا كان عدلًا، فإنه يرجح جانب الصدق على جانب الكذب،
وإن لم يكن من أئمة النقل كما قلنا في جواب دليل أصحاب المذهب
الثاني.
المذهب الرابع: أن المرسل يقبل إذا توفر فيه أحد الأمور التالية:
١ - أن يكون قد أسنده غير مرسله.
٢ - أن يكون قد أرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول.
٣ - أن يعضده قول صحابي.
٤ - أن يعضده قول أكثر العلماء.
٥ - أن يعرف من حمال الذي أرسله أنه لا يرسل عمن فيه جهالة
أو غيرها، وأنه لا يرسل إلا عمن يقبل قوله كمراسيل سعيد بن
المسيب.
فإن انضم إلى الحديث المرسل أحد هذه الأمور قبل، وإلا: فلا.

2 / 823