763

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء.
وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: إجماع الصحابة السكوتي على ذلك: فقد قبل
الصحابة ﵃ خبر الواحد فيما تعم به البلوى
وعملوا به دون أن ينكر ذلك أحد منهم؛ إذ لو وقع إنكار لبلغنا
ولكن لم يبلغنا شيء من ذلك، فيكون إجماعًا سكوتيا، ومن أمثلة
ذلك ما يلي:
١ - أنهم قبلوا خبر عائشة وهو:
" إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ".
٢ - أنهم قبلوا خبر رافع بن خديج: " أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة ".
٣ - أنهم قبلوا خبر الغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في إعطاء
الجدة السدس.
فهنا كل واحد من هذه الأحاديث مما تعم به البلوى، وانفرد
بروايته واحد، ومع ذلك فقد قبلها الصحابة وعملوا بها دون نكير.
الدليل الثاني: أن هذا الراوي لهذا الخبر فيما تعم به البلوى عدل
ثقة قد جزم بتلك الرواية، فهذا يغلب على الظن صدقه، وإذا كان
كذلك فيجب تصديقه؛ لأن العمل بالغالب واجب، فيقبل خبره؛
قياسًا على خبر الواحد فيما لا تعم به البلوى.
المذهب الثاني: أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، ولا
يعمل به.
ذهب إلى ذلك جمهور الحنفية وعلى رأسهم: أبو الحسن الكرخي

2 / 803