561

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الصبح فلم يقضوها، ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا
بالقضاء، فلما لم يؤمروا بالقضاء: دلَّ على أن النسخ لم يكن ثبت
في حقهم.
الدليل الثاني: أن الخطاب الناسخ غير لازم للمكلَّف قبل تبليغه
به لا نصًا ولا حكمًا.
أما النص فقوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) .
وأما الحكم فهو: أن المكلَّف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ
على وجهها قبل بلوغه بالناسخ: لكان آثما عاصيا غير خارج به عن
العهدة، كما لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ النسخ إليه، ولو كان
مخاطبًا بذلك لخرج به عن العهدة، ولما كان عاصيا بفعل ما خوطب
المذهب الثاني: أنه يكون نسخا في حق من لم يبلغه.
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية.
أدلة هذا المذهب:
لقد استدل هؤلاء بأدلة هي كما يلي:
المدليل الأول: القياس على الوكيل إذا عزله الموكل، بيان ذلك:
لو وكل شخص وكيلًا في بيع سلعة، ثم عزل الموكل ذلك
الوكيل فإنه ينعزل، وإن لم يعلم الوكيل بذلك العزل، فإن باع
سلعة بطل ذلك البيع، ويبطل أي تصرف من الوكيل بعد عزل
الموكل له، وإن لم يعلم الوكيل بذلك، فكذا الناسخ يُبطل العمل
بالمنسوخ وإن لم يعلم المكلف.

2 / 594