399

The Quintessence in the Interpretation of Seeking Refuge, Basmala, and the Opening of the Book

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول، وإجابة أصحابه عنها:
أ- الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول بأن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية والإجابة عنها:
أولًا: اعترض على استدلالهم بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ﴾ (١).
وبقوله ﷺ للمسيء في صلاته «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» بأن «ما» في الآية والحديث تفيد العموم فما الدليل على تخصيص الفاتحة في القراءة دون غيرها.
وهذا الاعتراض له وجه. لكن أصحاب هذا القول أجابوا عنه بأن الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة، ومداومة الرسول ﷺ وخلفائه على قراءتها كل ذلك مبين ومفسر لقوله: «ما تيسر» في الآية والحديث.
ثانيًا: اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وما في معناه من الأحاديث.
قالوا (٢) هذا الحديث مطلق عام، قيد، وخص منه حال جهر الإمام

(١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٣١٢ - ٣١٣ وانظر «المغني» ٢: ٢٦٣.

1 / 403