361

The Quintessence in the Interpretation of Seeking Refuge, Basmala, and the Opening of the Book

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

وغيرهم، وقال بعضهم باستحبابه فقط منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو البركات. والأولى عندهم جميعًا أن تكون في سكتات الإمام.
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:
أ- من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ﴾ (١).
ب- ومن السنة أحاديث كثيرة جدًا منها ما يأتي:
١ - ما رواه أبو هريرة ﵁ في قصة المسيء صلاته، وأن النبي ﷺ قال له: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (٢).
قالوا: ووجه الأدلة من الآية، والحديث: أن الأمر للوجوب في الآية والحديث بقراءة ما تيسر، والفاتحة هي أيسر ما تيسر من القرآن.
والآية والحديث كل منهما مبين مفسر بالأحاديث التالية، التي فيها وجوب قراءة الفاتحة.
٢ - ما رواه عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن» (٣).
وفي رواية للدارقطني (٤) والبيهقي (٥): «لا تجزئ صلاة لا يقرأ

(١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب.
(٤) في «السنن» ١: ٣٢٢ قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح».
(٥) في «القراءة خلف الإمام» الحديث ٢٠.

1 / 365