964

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

يلزمه إعادة ما فعله بعد أن يأتى به إمامه وإلا لم تحسب له الركعة. وإن سَبق إمامه بركنين عمدًا بطلت صلاته، وإن كان سهوًا فإن أتى بهما بعد فعل الإمام احتسبت له الركعة وإلا ألغيت ولزمه الإتيان بها بعد سلام إمامه بالسلام عمدًا بطلت صلاته. وإن كان سهوًا أتى به بعد سلام الإمام وإلا بطلت صلاته.
هذا. ويكره مساواة المقتدى لإمامه فى أفعال الصلاة. ويحرم سبقُه إمامَه اتفاقًا " لقول " البرَاء بن عازبِ: كان رسول الله ﷺ إذا قال: سمع الله لمن حمِده لم يَحْنِ منا أحدٌ ظهرَه حتى يقعَ النبىُّ ﷺ ساجدًا. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه بألفاظ متقاربة (١). ﴿١٠٢﴾
" ولقول " ابن مسعود: إذا كنتَ خلف الإمام فلا تركعْ حتى يركعَ، ولا تسجدْ حتى يسجدَ، ولا ترفع رأسك قبله. وإذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب وَدَعْهُ فقد تمت صلاتك. أخرجه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (٢). ﴿٣٤﴾
وهذا لا يقال من قبل الرأى فهو مرفوع حكمًا " ولحديث " أبى هريرة أن النبى ﵌ قال: أما يخشى أحدُكم إذا رفع رأسَه م ركوع أو سجود قبل الإمام أن يُحوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حِمار أو صورتَه صورة حمار؟ أخرجه السبعة إلا الترمذى (٣). ﴿١٠٣﴾

(١) ص ٢٧٤ ج ٥ الفتح الربانى. وص ١٢٤ ج ٣ فتح البارى (متى يسجد من خلف الإمام؟) وص ١٩٠ ج ٤ نووى مسلم (متابعة الإمام) وص ٨ ج ٥ - المنهل العذب (إتباع الإمام) وص ١٣٢ ج ١ مجتبى (مبادرة الإمام) وص ٢٣٤ ج ١ تحفة الأحوذى (كراهية أن يبادر الإمام) و(لم يحن) بفتح فسكون، أى لم يثن يقال حنيت العود وحنوته إذا ثنيته. والمعنى لا ينتقل المأموم من ركن حتى يتلبس الإمام بالركن الذى يليه.
(٢) ص ٧٨ ج ٢ مجمع الزوائد (متابعة الإمام).
(٣) ص ٢٧٦ ج ٥ - الفتح الربانى. وص ١٢٥ ج ٢ فتح البارى (إثم من رفع = رأسه قبل الإمام) وص ١٥١ ج ٤ نووى مسلم (تحريم سبق الإمام) وص ١٣٣ ج ١ مجتبى (مبادرة الإمام) وص ١٥٨ ج ١ سنن ابن ماجه (النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود) وأما، مخففة حرف استفتاح والاستفهام للتوبيخ.

3 / 72