948

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

إمامهم وكنت أصلى على جنائزهم إلى يومى هذا (١). وهذا يعم الفرائض والنوافل. ويحتاج من يدعى التفرقة بين الفرض والنفل وأنه تصح إمامة الصبى فى هذا دون ذاك إلى دليل (٢).
(الرابع) الذكور: فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى للرجال، ولا إمامة المرأة للخنثى عند الأئمة والجمهور. " لحديث " جابر أن النبى ﷺ قال: لاَ تؤُمَّنَّ امرأة رجلا. أخرجه ابن ماجه والبيهقى بسند رواهٍ فيه عبد الله بن محمد العدوى عن على بن زيد بن جدعان وهما ضعيفان، بل العدوى اتهمه وكيع بوضع الحديث. وله طرق أخرى فيها عبد بن حبيب متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد (٣). ﴿٨٩﴾
أما إمامة المرأة للنساء فقد تقدم بيانه وافيًا (٤). وجملة القول أن كلا من الإمام والمقتدى إما ذكر أو أنثى أو خنثى، وكل منهم إمام بالغ أو غيره. فالذكر البالغ تصح إمامته للكل اتفاقًا، ولا يصح اقتداؤه إلا بمثله عند غير الشافعية. وقالت الشافعية. يصح اقتداؤه بمثله وبصبى مميز.
والأنثى البالغة تصح إمامتها لأنثى مطلقًا بلا كراهة عند الشافعى وأحمد ومع الكراهة عند الحنفيين، ولا تصح إمامتها مطلقًا عند المالكية.
ويصح اقتداؤها بالرجل اتفاقًا. واقتداؤها بمثلها وبالخنثى البالغ صحيح

(١) ص ٢٩ ج ٥ مسند أحمد. وص ٣٤ ج ٤ المنهل العذب. و(جرم) بكسر أو فتح فسكون بلاد قرب بذخشان. وبالفتح بطن من طيئ.
(٢) ص ٣٧ ج ٢ سبل السلام شرح الحديث رقم ١٣ (صلاة الجماعة).
(٣) ص ٣٨ منه. وص ٩٠ ج ٣ - السنن الكبرى (لا يأتم رجل بامرأة).
(٤) تقدم ص ٤٠ (جماعة النساء).

3 / 56