939

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

بقوله: إلا أنه يقضى ما فاته، اتضح معنى الحديث، لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركًا كل الصلاة بحيث تبرأ ذمته: منها، فلابد من إضمار تقديره: فقد أدرك فضل الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام. ولا دليل لهم فى الحديث، لاحتمال أن المعنى أدرك وقتها فيكون من أدرك ركعة فى الوقت فقد أدركها أداء ولو أتمها خارج الوقت: أو المراد أدرك حكمها فيما يفوته من سهو الإمام ولزوم الإتمام والوجوب فيكون الحديث محمولا على أرباب الأعذار. فمن زال عذره من نحو حيض أو جنون وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة وجبت عليه تلك الصلاة.
(٧) تفاوت الجماعة فى الفضل:
أصل فضل الجماعة يحصل بأقلها وفى أى مكان. فيجوز عند الجمهور فعلها فى البيت والصحراء (لحديث) جابر أن النبى ﵌ قال: أعطيت خمسًا لم يُعْطَهُنَّ أحد قبلى: نُصِرْتُ بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعِلتْ الأرضٌ لأمتى طَهورًا ومسجدًا، فأيما رجلٍ من أمتى أدركته الصلاة صلى حيث كان (الحديث) أخرجه الشيخان (١). ﴿٧٤﴾
وعن بعض الحنبلية أن تأديتها فى المسجد واجب على من كان قريبًا منه " لحديث " جابر وأبى هريرة أن النبى ﷺ قال: لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد. أخرجه الدار قطنى بسند ضعيف. وأخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة وقال: وقد صحت الرواية عن أبى موسى: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له (٢). ﴿٧٥﴾
(وأجاب) الجمهور بأنه لا يعرف مرفوعًا إنما هو من قول على رضى الله عنه. وعلى فرض رفعه فليس له إسناد ثابت. قاله ابن حجر فى تخريج الرافعى (٣)

(١) تقدم رقم ٤٥٨ ص ٣١٢ ج ١ - الدين الخالص طبعة ثانية (التيمم).
(٢) ص ١٦١ سنن الدار قطنى. وص ٢٤٦ ج ١ مستدرك.
(٣) ص ٤٣١ ج ٦ فيض القدير للمناوى.

3 / 47