(وقالت) الشافعية والحنبلية: تباح الجماعة فى النفل المطلق ولو كثر الجمع، لظاهر قول محمد بن الربيع: سمعت عتْبَان بنَ مالك الأنصارىَ قال: استأذن النبى ﵌ فأَذنتُ له فقال: أين تحبَ أن أصلىَ من بيتكَ؟ فأشرتُ له إلى المكان الذى أحبّ فقام وصفَفَنَا خلفه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا. أخرجه البخارى (١). ﴿٦٠﴾
(٣) جماعة النساء:
اختلف العلماء فى حكمها (قالت) الشافعية والحنبلية: تستحب الجماعة لنساء اجتمعن منفردات عن الرجال سواء أكان إمامهن منهن أم لا. وهو رواية عن مالك وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثورى والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور " لقول " رائطة الحنفية أمتنا عائشة فقامت بيننا فى الصلاة المكتوبة. أخرجه الدار قطنى والبيهقى. وعبد الرازق فى مصنفه بسند صحيح (٢). ﴿٢٦﴾
وعن إبراهيم النخعى عن عائشة أنها كانت تؤم النساء فى رمضان تطوعًا وتقوم فى وسط الصف. أخرجه أبو يوسف ومحمد فى كتاب الآثار (٣) ﴿٢٧﴾
" ولقول " حُجَيْرة بنت حُصين: أمّتنا أمّ سلمةَ فى صلاة العصر فقامت بيننا. أخرجه الدار قطنى والبيهقى وابن أبى شيبة وعبد الرازق والشافعى فى مسنده بسند صحيح (٤). ﴿٢٨﴾
(وروى) الوليد بن جُمَيع عن ليلى بنت مالك عن أم وَرَقة الأنصارية أن النبى ﷺ كان يقول: انطلقوا بنا إلى الشهيدة فنزورها وأمر
(١) ص ١١٨ ج ٢ فتح البارى (إذا زار الإمام قومًا فأمهم).
(٢) ص ١٥٥ سنن الدار قطنى وص ١٣١ ج ٣ - السنن الكبرى (المرأة تؤم النساء).
(٣) رقم ٢١٢ ص ٤١ - الآثار. وص ٣١ ج ٢ نصب الراية.
(٤) ص ١٥٥ سنن الدار قطنى. وص ١٣١ ج ٣ - السنن الكبرى. وص ١٢٩، ١٣٠ ج ١ بدائع المنن.