928

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وأحمد وزادا فى رواية: فأتها ولو حبوًا (١). ﴿٥٩﴾
(ج) ويقول ابن مسعود رضى الله عنه: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث يُنادَى بهن فإنهن من سُنن الهدى وإن الله ﷿ شرع لنبيه ﷺ سنَن الهدى، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق بَيِّنُ النفاق. ولقد رأيتنا وإن الرجل ليُهادَى بين الرجلين حتى يُقامَ فى الصف. وما منكم من أحد إلا وله مسجد فى بيته، ولو صليتم فى بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. أخرجه أحمد ومسلم والأربعة إلا الترمذى. وهذا لفظ أبى داود. وأوله عند غيره: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليْحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس (٢) ﴿٢٥﴾
وفيه الحث على حضور صلاة الجماعة وتحمل المشاق فى سبيلها. وأنه إذا أمكن المريضَ ونحوه الوصول إلى المسجد، استجب له حضور الجماعة. (قال) أحمد ومن معه: هذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين،

(١) ص ٢٤١ ج ٤ - المنهل العذب (التشديد فى ترك الجماعة) وص ١٣٧ ج ١ سنن ابن ماجه (التغليظ فى التخلف عن الجماعة) وص ٢٤٧ ج ١ مستدرك. وص ٤٢٣ ج ٣ مسند احمد (حديث عمرو ابن أم مكتوم رضى الله عنه).
(٢) ص ٣٨٢ ج ١ مسند أحمد (مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه) وص ١٥٦ ج ٥ نووى مسلم (التشديد فى التخلف عن الجماعة) وص ٢٧ ج ٥ - المنهل العذب (التشديد فى ترك الجماعة) وص ١٣٦ ج ١ مجتبى (المحافظة على الصلوات حين ينادى بهن) وص ١٣٥ ج ١ سنن ابن ماجه (المشى إلى الصلاة) وسنة الهدى، هى ما طلب فعله طلبًا غير جازم، ويثاب فاعلها ويساء تاركها كالجماعة والأذان والإقامة. وسنة الزوائد ما يثاب فاعلها ولا يساء تاركها كأحوال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى لباسه وقيامه وقعوده. و(يهدى) بضم الياء وفتح الدال مبنى للمفعول، أى يمشى بين الرجلين معتمدًا عليهما من ضعفه. (وتركمّ سنة نبيكم) أى تركتم طريقته ﷺ. فإنه كان يواظب على الصلوات الخمس فى المسجد العام ولا يصليها فى بيته إلا لعذر. (لكفرتم) وفى رواية غير أبى داود لضللتم. وهو محمول على التغليظ والتنقير من ترك الجماعة أو محمول على الترك تهاونًا. وقال الخطابى معناه أنه يؤدى بكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئًا فشيئًا حتى تخرجوا من الملة. ص ١٥٩ ج ١ معالم السنن.

3 / 36