926

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

بهذا العدد من أسرار الشريعة التى تقصُر العقول عن إدراكها. والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد ٢٥ أو ٢٧ مرة.
وهى من خصائص هذه الأمة شرعها الله تعالى لما فيها من التعارف والتآلف وارتباط القلوب وتعوّد الامتثال والصبر والشجاعة وحسن النظام.
ويتعلق بها ثمانية وعشرون فرعًا.
(١) حكم الجماعة:
هى فى المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة للرجال عند مالك والشافعى والجمهور. وهو المشهور عند الحنفيين، لحديثى أبى هريرة وابن عمر (١) ووجه الدلالة أن المفاضلة إنما تكون بين فاضلين جائزين، ولو كانت الصلاة فرادى غير مجزئه لما كان لها فضيلة (ولقول) أبى موسى الأشعرى قال رسول الله ﷺ: إن أعظم الناس أجرًا فى الصلاة أبعدهم إليها مَمْشى فأبعدهم. والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظمُ أجرًا من الذى يصليها ثم ينام. أخرجه الشيخان (٢). ﴿٥٥﴾
والراجح عند الحنفيين أن الجماعة واجبة لمواظبة النبى ﷺ وأصحابه عليها مع الإنكار على تاركها بلا عذر فى عدة أحاديث (منها) حديث ابن عباس أن النبى ﷺ قال: من سمع المنادّ فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التى صلى. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. أخرجه أبو داود والدار قطنى (٣). ﴿٥٦﴾
" وحديث " أبى هريرة أن رجلا أعمى أتى النبى ﷺ فقال

(١) هما رقم ٥٣ و٥٤.
(٢) ص ٩٤ ج ٢ فتح البارى (فضل صلاة الفجر فى جماعة) وص ١٦٧ ج ٥ نووى مسلم (فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة).
(٣) ص ٢٣٩ ج ٤ - المنهل العذب (التشديد فى ترك الجماعة) وص ١٦١ سنن الدار قطنى.

3 / 34