793

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة أهـ. ومنه تعلم بطلان ما قاله الشوكانى من أن الحنفيين يقولون ببطلان صلاة المرأة إذا صفقت إذا نابها شئ، وإنما تسبح كالرجل (وقالت) المالكية: يطلب التسبيح للرجل والنساء، لحديث سهل بن سعد الساعدى أن النبى ﷺ قال: " من نابه شئ فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التُفت إليه وإنما التصفيق للنساء " أخرجه مالك والشيخان وأبو داود (١) ﴿٣٧٤﴾
(قال) الزرقانى: وإنما التصفيق للنساء، أى هو من شأنهنّ فى غير الصلاة فلا ينبغى فعله فى الصلاة لالرجل ولالامرأة، بل التسبيح للرجال والنساء جميعا، لعموم قوله ﷺ " من نابه شئ " ولم يخص رجالا من نساء. هكذا تأوّله مالك وأصحابه ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء (وتعقبه) ابن عبد البر بحديث حماد بن زيد عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن النبى ﷺ قال: " إذا نابكم ش فى الصلاة فلْيُسبِّح الرجالُ ولْيُصفِّق النساءُ " أخرجه البخارى وأبو داود (٢) ﴿٣٧٥﴾
فقد فرّق بين حكم الرجال والنساء فهو قاطع فى محل النزاع (قال) القرطبى: القول بمشروعية والتصفيق للنساء هو الصحيح خبرًا ونظرا، لأنها مأمورة بخفض صوتها فى الصلاة مطلقًا لما يخشى من الافتتان. ومنع

(١) ص ٢٩٦ ج ١ - زرقانى (الالتفات والتصفيق فى الصلاة). وص ١١٥ ج ٢ - فتح البارى (من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام ..). وص ١٤٦ ج ٤ - نووى. وص ٤٤ ج ٦ - المنهل العذب (التصفيق فى الصلاة).
(٢) ص ١٤٦ ج ١٣ - فتح البارى (الإمام يأتى قوما فيصلح بينهم من كتاب الأحكام) وص ٤٨ ج ٦ - المنهل العذب (التصفيق فى الصلاة).

2 / 272