787

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

ﷺ إذا صلى رفع بصرهَ إلى السماء فنزلت ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ فطأطأ رأسه " أخرجه البيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (١) ﴿٣٦٥﴾
(وقال) عد الله بن الزبير: " كان رسول الله ﷺ إذا جلس فى التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يُجاوز بصرهُ إشارتهَ " أخرجه أحمد والنسائى (٢) ﴿٣٦٦﴾
" ولم يجاوز بصره إشارته " أى أنه يستحب للمصلى أن لا يرفع بصره حال التشهد إلى ما يجاوز الأصبع التى يشير بها. ولذا قالت الشافعية: يستحب نظره إلى سبابة اليمنى حال التشهد (وقالت) المالكية: يستحب أن يكون نظره موجهًا للقبلة. قال ابن رشد الذى ذهب إليه مالك أن يكون بصر المصلى أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شئ ولا يُنكِّس رأسه، وهو إذا فعل ذلك خشع بصره ووقع فى موضع سجوده على ما جاء عن النبى ﷺ (وقال) بعض الحنفيين: يندب نظر المصلى إلى موضع السجود حال القيام، وإلى ظهر القدمين حال الركوع، وإلى طرف أنفه حال السجود، وإلى حِجْره حال التشهد، وغلى المنكب الأيمن والأيسر حال السلام، لأن المقصود والخشوع وهذا أدعى له. ولم نقف على دليل لهذا التفصيل إلا ما حكى عن شَريك أنه قال: ينظر فى حال قيامه إلى موضع سجوده وفى ركوعه إلى قدميه وفى سجوده إلى أنفه، وفى التشهد إلى حِجْره (قال) العلامة

(١) ص ٢٨٣ ج ٢ - بيهقى (لا يجاوز بصره موضع سجوده) وص ٤٥٩ ج ٢ - تفسير الشوكانى.
(٢) ص ١٥ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٨٧ ج ١ - مجتبى (موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة).

2 / 266