710

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

وقال بعض الحنفيين: القراءة فيما بعد الأوليين واجبة. وعلى كل فلو قرأ فى الأخريين فقط أو فى إحدى الأوليين ساهيا، لزمه سجود السهو، وإن فعل ذلك عامدا أثم ولزمه إعادة الصلاة (وقالت) الأئمة الثلاثة: القراءة فرض فى كل ركعات الصلاة على ما تقدم بيانه فى بحث القراءة.
... (٤) ويجب عند الحنفيين تقديم السجدة الثانية على ما بعدها وهو فرض عند غيرهم على ما تقدم بيانه فى بحث الترتيب.
(٥، ٦، ٧) ويجب - عند النعمان ومحمد بن الحسن - الرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيهما وفى الأركان حتى تسكن مفاصله وقال أبو يوسف وباقى الأئمة ما ذكر فرض على ما تقدّم فى بحث الأركان.
... (٨) ويجب - عند الحنفيين وأحمد - القعود الأول (١) ولو فى نفل على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا، لأنّ النبى ﷺ فعله وداوم على فعله وأمر به. ولم يكن فرضا (لحديث) ابن بُحَيْنَةَ أن النبى ﷺ صلى فقام فى الركعتين فسبحوا فمضى. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين صم لم " أخرجه النسائى (٢) ﴿٢٤٥﴾
سبحوا له فلم يرجع، فلو كان فرضا لرجع (وقالت) المالكية والشافعية وجمهور العلماء: إنه سنة يجبر بسجود السهو مطلقا عند الشافعية، وإن ترك سهوا عند المالكية لأن النبى ﷺ تركه ولم يرجع إليه وقد سبح له الصحابة فمضى فى صلاته حتى فرغ.

(١) المراد بالأول غير الأخير، ليشمل ما إذا صلى أكثر من أربع فى النفل بتسليمه واحدة، وما إذا قعد فى الفرض أكثر من قعودين كالمسبوق بثلاث فى الرباعية.
(٢) ص ١٧٦ ج ١ - مجتبى (ترك التشهد الأول) و(ابن ماجه) عبد الله بن مالك. وبحينة والدته على المشهور.

2 / 189