للنبى ﷺ: أرمنا الله أن نصلِّىَ عليك فكسف نصلى عليك؟ قال: قولوا اللهم صلِّى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى والترمذى وصححه (١) ﴿٢٢٣﴾
وهذا يدل على أن فرض الصلاة عليه ﷺ فى الصلاة، كان معروفا عندهم (قال ابن قدامة) وظاهر مذهب أحمد وجوبها، فإنّ أبازرعة الدمشقى نقل عنه أنه قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة أهـ (٢) (وقال) الحنفيون ومالك والجمهور: إنها سنة لا واجبة، (لحديث) أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: " إذا فرغ أحدكم ن التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال " أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه وأبو داود (٣) ﴿٢٢٤﴾
أمر بالاستعاذة عقب التشهد ولم يذكر الصلاة على النبى ﷺ ولو كانت ركنا لذكرها، ولأن الوجوب إنما يكون بدليل شرعىّ.
(١) ص ٢١ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٢٤ ج ٤ - نووى (الصلاة على النبى ﷺ بعد التشهد) وص ١٨٩ ح ١ مجتبى (الأمى بالصلاة على النبى ﷺ و(أمرنا الله أن نصلى عليك) أى بقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما) و(علمتم) بفتح العين وكسر اللام. وروى بضم العين وتشديد اللام، أى علمتوه، وهو قولهم: السلام عليك أيها النبى فى التشهد.
(٢) ص ٥٧٤ ج ١ - مغنى.
(٣) ص ٢٩ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٨٧ ج ٥ نووى. وص ٩٧ ج ٦ - المنهل العذب (ما يقول بعد التشهد) وص ١٩٣ ج ١ - مجتبى (التعوذ فى الصلاة). وص ١٥٢ ج ١ - ابن ماجه.