668

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

أخرجه السبعة (١) (وأقله) بالنسبة للقائم - عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور - انحناؤه بالرأس بحيث لومدّ يديه لمس ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة لا طويل اليدين ولا قصيرهما. وبالنسبة لغير الوسط الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا (وقالت) المالكية: أقله أن ينحنى حتى تقرُب راحتاه من ركبتيه إن كان متوسط اليدين، بحيث لو وضعهما لكاننا على رأس الفخذين مما يلى الركبتين (وأكمله) عند الكل: يكون بتسوية الرأس والعجز والاعتماد بيديه على ركبتيه وتفريج أصابعه وبسط ظهره (لقول) أى حُميد الساعدى رضى الله عنه: " كان النبىّ ﷺ إذا ركع اعتدل ولم يُصَوّبْ رأسه ولم يُقْنِعْه ووضَع يديه على ركبتيه " أخرجه النسائى (٢) ﴿١٩٦﴾
" وأقله " بالنسبة للقاعد - عند الحنفيين - يحصل بطأطأة الرأس مع انحناء الظهر. وأكمله أن تحاذى جبهتُه قدّام ركبتيه (وعند) الشافعية وأحمد: أقله للقاعد مقابلة وجهه ما أمام ركبتيه. وأكمله عند الشافعية أن تحاذى جبهته موضع سجوده بحيث تكون قريبًا منه. وعند أحمد أن تتم مقابلة وجهه لما قدّامَ ركبتيه.
(٦) السجود: هو فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة. وتكريره

(١) ص ١٥٥ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٤١ ج ١ - مجتبى (فرض التكبيرة الأولى) وص ٢٤٩ ج ١ - تحفة الأحوذى (وصف الصلاة) وتقدم باقى المراجع رقم ١٥٩ ص ١١١ (استقبال القبلة).
(٢) ص ١٥٩ ج ١ - مجتبى (الاعتدال فى الركوع) و(لم يصوّب رأسه ..) أى لا يميل بها إلى أسفل، ولا يرفعها أعلى من ظهره. فالتصويب انخفاض الرأس إلى أسفل (ويقنع) من أقنع إذا رفع رأسه حتى تكون أعلى من ظهره.

2 / 147