663

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (١) (وقالت) الحنبلية: تفترض القراءة على غير مأموم فى كل ركعات الفرض والنفل. وهو الصحيح عند المالكية (لقول) جابر رضى الله عنه: " من صلّى ركعةً لم يقرأْ فيها بأمّ القرآن فلم يُصلِّ إلا أن يكون وراءَ الإمام " أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح (٢) قال أحمد: فهذا صحابى تأوّل قول النبى ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أنّ هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام (٣) (وقالت) الشافعية: تفترض القراءة على كل مصلى فى كل ركعة، لقوله ﷺ للمسئ صلاته-من حديث أبى هريرة -: " ثم أفعل ذلك فى صلاتك كلها (٤) " وفى رواية لأحمد والبيهقى " ثم أفعل ذلك فى كل ركعة " (وعن) مالك بن الحُويرث أنّ النبى ﷺ قلا: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " أخرجه البخارى (٥) ﴿١٩٠﴾
وقد كان النبى ﷺ يقرأ الفاتحة فى كل ركعة (قال) أبو قتادة رضى الله عنه: " كان النبى ﷺ يقرأ فى الركعتين الأولَييْنِ من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورةٍ ويُسمِعُنا الآية أحيانا، ويقرأ فى الركعتين الآُخْرَيْين بفاتحة الكتاب " أخرجه مسلم (٦) ﴿١٩١﴾
هذا. وتتعين الفتحة للقادر عليها عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور لحديث عُبادةَ بن الصامت أنّ النبى ﷺ قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ

(١) تقدم رقم ١٥٩ ص ١١١ (استقبال القبلة).
(٢) ص ٢٦١ ج ١ - تحفة الأحوذى (ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة).
(٣) ص ٢٥٧ منه.
(٤) تقدم رقم ١٥٩ ص ١١١.
(٥) هذا بعض حديث ص ٧٦ ج ٢ - فتح البارى (الأذان للمسافرين).
(٦) ص ١٧٢ ج ٤ - نووى (القراءة فى الظهر والعصر).

2 / 142