640

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(ب) سقوط الاستقبال: يسقط الاستقبال فى ثلاث حالات:
(الأولى) صلاة شدّة الخوف من عدوّ أو سبع أو لصّ، سواء أخاف على نفسه أم دابته، وسواء أكانت الصلاة فرضًا أم نفلا، فليس الاستقبال بشرط حينئذ. لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (١)﴾ ولقوله تعال:: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٢)﴾ ولحديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سُئِل عن صلاة الخوف وصفَها ثم قال: فإن كان خوفً هو أشدُّ من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلى القبلة أو غيرّ مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابنَ عمر ذكر ذلك إلا عن النبى ﷺ " أخرجه مالك والبخارى وابن خزيمة والبيهقى (٣) ﴿١٦٧﴾
(الثانية) يجوز للمسافر التنفل على راحلته حيث توجهت (لقول) ابن عمر: " كان النبى ﷺ يُسبِّح على الراحة قِبَلَ أىِّ وجه توجّه. ويوُتِر عليها غير انه لا يصلى عليها المكتوبة " أخرجه البخارى وأبو داود (٤) ﴿١٦٨﴾
(وقال) جابر: رأيت النبى ﷺ وهو على راحلته النوافل فى كل جهة، ولكنه يخفض السجود من الركعة ويومئ إيماء " أخرجه أحمد (٥) ﴿١٦٩﴾
هذا. وجواز تطوّع المسافر على الراحلة مجمع عليه، غير أنه يلزم التوجه

(١) سورة البقرة: أية ٢٣٩.
(٢) سورة التغابن: أية ١٦.
(٣) ص ١٣٩ ج ٨ - فتح البارى (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا).
(٤) ص ٣٨٩ ج ٢ - فتح البارى (ينزل للمكتوبة) وص ٨٢ ج ٧ - المنهل العذب (التطوع على الراحلة).
(٥) ص ١٢٣ ج ٣ - الفتح الربانى.

2 / 119