629

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(وعن) ابن عمرو أنّ النبى ﷺ قال: " إذا زوّج أحدكم خادمَه عبدهَ أو أجيرَه، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة " أخرجه أبو داود (١) ﴿١٥٣﴾
(وعن) أبى أيوب رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: " ما فوق الركبتين من العورة. وما أسفل من السرة من العورة " أخرجه البيهقى (٢) ﴿١٥٤﴾
والسبب فى اختلافهم فى عورة المرأة، الاحتمال فى المستثنى فى قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (فمنهم) من فهم منه الوجه والكفين والقدمين (ومنهم) من فهم منه الوجه والكفين فقط (ومنهم) من فهم أن جميع بدن المرأة عورة ماعدا ما يبدو منه قهرًا عند هبوب ريح مثلا أو ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه كشهادة ومعالجة طبيب (وقالت) الظاهرية وابن أبى ذئب: عورة الرجل فى الصلاة القبل والدبر، وهو رواية عن أحمد (لحديث) أنس أن النبى ﷺ غزا خَيبر ثم حسَر الإزار عن فخِذه حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذ النبى ﷺ " أخرجه البخارى (٣) ﴿١٥٥﴾
لكنه معارض بما تقدم عن جَرهدٍ (٤) (وبحديث) علىّ كرم الله وجهه أن رسول الله ﷺ قال: " لا تبْرِزْ فَخِذك ولا تنظُر إلى

(١) ص ٦٤ ج ٤ - سنن أبى داود (فى قوله: غير أولى الإربة - لباس النساء) و(خادمه) أى أمته.
(٢) ص ٢٢٩ ج ٢ - بيهقى.
(٣) ص ٣٢٦ ج ١ - فتح البارى (ما يذكر فى الفخذ).
(٤) تقدم رقم ١٤٧ ص ١٠٣.

2 / 108