524

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(وقد فرضت) ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف.
(قال) أنس بن مالك رضى الله عنه: " فُرِضَتْ على النبى ﷺ ليلة أُسِرىَ به الصلاة خمسين، ثم نُقِصتْ حتى جُعِلتْ خمسا.
ثم نودِى يا محمد: إنه لا يُبدَّل القول لدىّ، وإن لك بهذا الخمس خمسين " أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح وهذا لفظه (١) ﴿٣﴾
أى أنها خمس فى العدد وخمسون فى الأجر: ﴿مَنْ جاَء بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِهاَ﴾ (٢)
(وحكمة مشروعيتها) القيام بشكر المنعم وتكفير الذنوب بأدائها.
(روى) أبو هريرة أنّ النبى ﷺ قال: " أرأيتُم لو أنّ نهرًا بباب أحدِكم يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات ما تقولون؟ هل يَبقى من دَرَنه؟ قالوا: لا يبقى من درَنه شئ، قال " فدّلك مثَلُ الصلوات الخمسِ يمحو الله بها الخطايا " أخرجه أحمد والشيخان (٣) ﴿٤﴾
والإجماع على أنّ المفروض منها خمس (قال) طلحة بن عُبيد الله: جاء رجل إلى النبى ﷺ من قِبَل نْجدٍ ثائرَ الرأس يسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: " خمسُ صلوات فى اليوم والليلة. قال: هل علّى غيرهنّ؟ قال لا، إلا أن تطوّع " (الحديث) أخرجه مالك وأحمد والشيخان. (٤)

(١) انظر ص ١٩٧ ج ٢ - الفتح الربانى. وص ٧٧ ج ١ مجتبى (فرض الصلاة) وص ١٨٦ ج ١ تحفة الأحوذى (كم فرض الله على عباده من الصلاة)
(٢) الأنعام: آية ١٦٠
(٣) انظر ص ٢٠٢ ج ٢ - الفتح الربانى، وص ٨ ج ٢ فتح البارى (الصلوات الخمس كفارة) وص ١٧٠ ج ٥ نووى (فضل المشى إلى الصلاة - المساجد).
(٤) انظر ص ٦٨ ج ١ - الفتح الربانى. ومن ٧٨ ج ١ فتح البارى (الزكاة من الإسلام - الإيمان) = وص ١٦٦ ج نووى (الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام) وتطوع: بتشديد الطاء والواو، أصله تتطوع بتاءين أدغمت ثانيتهما فى الطاء، ويجوز تخفيف الطاء بحذف إحدى التاءين.

2 / 3