499

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل. وعن أحمد في المذي والقيء ولعاب البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش أنه كالدم يعفي عن يسيره لمشقة الاحتراز عنه (١).
(د) المطهرات - كل نجاسة يطهر محلها ثوبًا وجسدًا وإناء وغيرها. ولو مأكولًا أمكن تطهيره بأمور.
(١) بالماء المطلق اتفاقًا. وكذا المستعمل عند غير الشافعية.
(٢) وبكل مائع طاهر مزيل للنجاسة كالخل وماء الورد والريق عند الحنفيين. ورواية عن أحمد فإذا قاء الولد على الثدي. يطهر إذا رضعه حتى زال أثر القيء. ولو تنجس الأصبع ونحوه يطهر بلحسة حتى يذهب الأثر (لحديث) مجاهد أن عائشة قالت: ما كانت لإحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها فمصعته بظفرها. أخرجه البخاري وأبو داود (٢) ﴿٤٥٤﴾.
ولكن تكره إزالة النجاسة عندهم بنحو الخل لغير ضرورة.
(٣ - ١٢) ومن المطهرات الدبغ والذكاة والدلك والفرك والمسح والجفاف والاستحالة والنار والنحت والتراب وغيرها.
(هـ) كيفية تطهير المتنجس- النجاسة قسمان مرئية وهي ما ترى بعد الجفاف وغير مرئية وهي ما لا ترى بعده. والكلام ينحصر في ستة وعشرين بحثًا.

(١) انظر ص ١٣٩ ج ١ كشاف القناع.
(٢) انظر ص ٢٨٣ ج ١ فتح الباري (هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟). وص ٢٢٧ ج ٣ - المنهل العذب (المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها). (المصع) التحريك والفرك.

1 / 465