482

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

الحنبلية ما لم ينقص مجموع الدم عن يوم وليلة، ولا يتجاوز مجموع الطهر والحيض خمسة عشر يومًا.
(٤) - ما يحرم بالحيض والنفاس: يحرم بهما ثمانية أمور:
١ - الصلاة مطلقًا ولو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو شكر، فلا تصح. ويحرم على الحائض والنفساء أداؤها ولا تجب مع الحيض والنفاس وعليه الإجماع.
٢ - (الصوم) ولو نفلًا، فلا يصح ويحرم مع الحيض والنفاس إجماعًا (لقول) أبي سعيد الخدري: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلي فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أهل النار. فقلن ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفر العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟؟ قلن بلى، قال فذلك من نقصان دينها. أخرجه أحمد والبخاري (١) وأخرجه مسلم عن ابن عمر (٢) ﴿٤٣٧﴾.
(وهو) يدل أيضًا على أن العقل والإيمان يقبلان الزيادة والنقصان. وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك، لأنه لا مدخل لاختيارهن فيه. بل المراد التحذير من الاقتنان بهن (وليس) نقص الدين منحصرًا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك. لأنه أمر نسبي فالكامل مثلًا ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة

(١) انظر ص ٢٧٩ ج ١ فتح الباري (ترك الحائض الصوم) وص ٦٥ ج ٢ نووي مسلم (نقصان الإيمان بنقص الطاعات).
(٢) انظر ص ٢٧٩ ج ١ فتح الباري (ترك الحائض الصوم) وص ٦٥ ج ٢ نووي مسلم (نقصان الإيمان بنقص الطاعات).

1 / 448