1541

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(٤) خروج النساء إلى العيد
يجوز عند الحنبلية للنساء الخروج إلى العيد ولو بكرًا شابة، فإذا خرجن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات ولا متحليات بما يثير الفتنة (لقول) عائشة: قد كانت تخرج الكعاب من خدرها لرسول الله ﷺ فى العيدين. أخرجه أحمد وابن أبى شيبة بسند رجاله الصحيح (١). [٢٦٧].
(ولقول) أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يوم الفطر ويوم النحر. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله فإن لم يكن لإحداهن جلباب؟ قال: تلبسها أختها من جلبابها. أخرجه السبعة والبيهقى والدارمى (٢). [٢٦٨].
دل ما ذكر على مشروعية خروج النساء فى العيدين إلى المصلى ولو حائضًا، لكن هذه لا تصلى. ومحله إذا أمن من خروجهن الفتنة.
(وقال) غير الحنبلية: يجوز خروج العجائز اللاتى لا يُشتهين فى العيد، لا الشواب (قال) العلامة على بن سلطان القارى: وهو قول عدل، لكن لابد أن يقيد بأن تكون غير مُشتهاة فى ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة

(١) (انظر ص ١٢٤ ج ٦ الفتح الربانى. و٠ الكعاب) بفتح الكاف: المرأة حين يأخذ ثديها فى الارتفاع. ويقال لها كاعب ايضًا.
(٢) انظر ص ١٢٥ ج ٦ الفتح الربانى. وص ٣١٦ ج ٢ فتح البارى (خروج النساء والحيض إلى المصلى) وص ١٧٩ ج ٦ نووى مسلم. وص ٣٠٩ ج ٦ المنهل العذب. وص ٣٢١ ج ١ مجتبى ولفظه: ليخرج العواتق. وص ٣٧٩ ج ١ تحفة الأحوذى ولفظه: (إن رسول الله ﷺ كان يخرج الأبكار).
وص ٢٠٢ ج ١ سنن ابن ماجه. وص ٣٠٦ ج ٣ سنن البيهقى. وص ٣٧٧ ج ١ سنن الدارمى.

4 / 320