1500

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(٧) إمام الجمعة (١)
يصح عند الحنفيين للذكر المكلف أن يكون إمامًا في الجمعة وإن لم تفترض عليه لمرض أو سفر او رق، لأنه من أهل الإمامة. وسقوط الفرضية عنه رخصة (قال) الشيخ إبراهيم الحلبى: ويشترط كونهم- اى من تنعقد بهم الجمعة- رجالا عقلاء، فلا تنعقد بالنساء والصبيان. ولا يشترط كونهم أحرارًا مقيمين، بل تنعقد بالعبيد والمسافرين، وتصح إمامتهم فيها أيضا، وكذا المرضى ونحوهم من المعذورين، خلافًا لزفر، فإنه قال: لا تصح إمامة من لا تجب عليه الجمعة فيها لسقوط وجوبها عنهم (ورد) بأن عدم الوجوب فهم كغيرهم، فتجوز إمامتهم كما تجوز إمامة غيرهم (٢).
وقال ابن نجيم: لا يشترط في الإمام أن يكون هو الخطيب، فلو خطب صبى بإذن السلطان وصلى الجمعة رجل بالغ جاز (٣)، ويشترط عندهم أن يكون الإمام فيها ولى الأمر أو من أذن له في إقامتها كالقاضى والخطباء، لما تقدم عن أبى سعيد الخدرى أن النبى ﷺ قال: إن الله قد كتب عليكم الجمعة في مقامى هذا ... إلى أن قال: من تركها من غير عذر -مع إمام جائر او عادل- فلا جمع الله شمله، ولا بورك له في أمره (الحديث) (٤) وجه الدلالة أنه اشتراط في لزومها الإمام.
(وقال) الحسن البصرى: أربع إلى السلطان، وذكر منها الجمعة والعيدين. ذكره الكمال ابن الهمام (٥). (٩٥).
(وقال) ابن المنذر ك مضت السنة أن الذى يقيم الجمعة السلطان أو من

(١) هذا الفصل السابع من فصول الجمعة.
(٢) ص ٥٥٧ غنية المتملى.
(٣) ص ١٤٧ ج ٢ البحر الرائق (والخطبة قبلها).
(٤) تقدم رقم ١٦١ ص ١٥٦ (صلاة الجمعة).
(٥) ص ٤١٢ ج ١ فتح القدير (ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان).

4 / 279