1404

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

وقال: ولنا- على جوازها فى الساعة السادسة- السنة والإجماع.
(أما السنة) فما روى جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يصلى الجمعة، ثم نذهب على جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. أخرجه مسلم (١). [١٧٩].
(وعن سهل) بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة فى عهد رسول الله ﷺ متفق عليه (٢). [١٨٠].
(قال) ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال (وقال سلمة) كنا نصلى مع رسول الله لى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فئ. رواه أبو داود (٣). [١٨١].
(وأما) الإجماع فروى فيه أثر عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع ابى بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار " الأثر " (٤).
(وأجاب) الجمهور:
(أ) عن احتجاج الحنبلية بأن النبى ﷺ سمى يوم الجمعة عيدًا فجازت الصلاة فيه فى وقت العيد (بأنه) لا يلزم من تسميته عيدًا أن يشمل جميع أحكام العيد، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقًا، سواء

(١) ص ١٤٨ ج ٦ نووى مسلم (صلاة الجمعة حين الزوال) و(نقيل) من القيلولة وهى النوم بعد الزوال وتطلق على الاستراحة فى هذا الوقت ولو بلا نوم والغداء الطعام يؤكل أول النهار.
(٢) ص ١٤٨ ج ٦ نووى مسلم (صلاة الجمعة حين الزوال) و(نقيل) من القيلولة وهى النوم بعد الزوال وتطلق على الاستراحة فى هذا الوقت ولو بلا نوم والغداء الطعام يؤكل أول النهار.
(٣) ص ٣٤٢ ج ٦ - المنهل العذب (وقت الجمعة).
(٤) ص ٢١١ ج ٢ مغنى. والأثر تقدم رقم ٤٩ ص ١٨١.

4 / 183