1369

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(وقال) يعلى بن شداد: شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من بالمسجد أصحاب النبى ﷺ، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. أخرجه أبو داود والبيهقي (١) (٣٥).
(وأجابوا) عن أحاديث النهى أنها ضعيفة فلا تقوم بها حجة، وعلى فرض صحتها فيجمع بينها وبين ما تقدم بأن الاحتباء المنهي عنه ما ابتدئ أثناء الخطبة لما فيه من التشاغل عنها. والاحتباء الجائز ما ابتدئ قبلها واستمر إلى الفراغ منها. أفاده الطحاوى (٢).
(هذا) ويكره الاحتباء ولو خارج الصلاة لمن كان لابسا ثوبًا واحدًا مخافة أن تنكشف عورته (لقول) أبى هريرة: نهى رسول الله ﷺ أن يحتبى الرجل فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ. أخرجه البخاري والبيهقي (٣).
[١٥٥].
ولا بأس به لمن يخش انكشاف العورة. روى أبو حاتم الرازى بالسند إلى ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ محتبيًا بفناء الكعبة يقول بيده هكذا. وشبك أبو حاتم بيديه. أخرجه البخارى والبيهقى (٤). [١٥٦].
(١٩) وإذا دخل وقت الجمعة وصعد الخطيب المنبر وجلس عليه، أذن واحد خارج المسجد على سطحه أو على بابه (لقول) السائب بن

(١) ص ٢٥٧ ج ٦ المنهل العذب. وص ٢٣٥ ج ٣ سنن البيهقى (الاحتباء والإمام على المنبر).
(٢) ص ٢٧٦ ج ٦ المنهل العذب.
(٣) ص ٣٢٥ ج ١ فتح البارى (ما يستر من العورة) وص ٢٣٦ ج ٣ سنن البيهقى (الاحتباء المحظور ..) والمذكور بعض الحديث.
(٤) ص ٢٣٥ منه (الاحتباء المباح ..).

4 / 148