1298

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

حافظان. وأخرج الحاكم فى الأربعين الحديث بسند جيد وفيه: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قاله الحافظ (١). [٨١].
(والمشهور) عند المالكية اختصاص الجمع بحالة الجد فى السير لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم. وبه قال أشهب (لقول) عبد الله بن دينار: غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة، فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعًا، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا جد به السير صلى صلاتى هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. أخرجه أبو داود والبيهقى (٢). [٨٢].
(وأجاب) الجمهور بأن فى حديث معاذ وغيره التصريح بأنه ﷺ جمع نازلا، وهى زيادة يجب الأخذ بها.
(قال) ابن عبد البر بعد ذكر حديث معاذ: فى هذا أوضح الدلائل واقوى الحجج فى الرد على من قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة. وروى مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر فى السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (٣)؟ (٢٣).

(١) (ص ٣٩٣ ج ٢ فتح البارى الشرح) إذا ارتحل بعد ما زالت الشمس صلى الظهر ثم ركب).
(٢) ص ٧٤ ج ٧ - المنهل العذب (الجمع بين الصلاتين) وص ١٦٠ ج ٣ سنن البيهقى. و(ويجمع بينهما) أى بين المغرب والعشاء. (بليل) أى بعد دخول الليل د\خولا بينًا.
(٣) ص ٢٦٤ ج ١ زرقانى الموطأ (الجمع بين الصلاتين ..).

4 / 77