1275

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. أخرجه أحمد والبيهقى بسند رجاله ثقات (١). [٥٣].
(وقال) عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد ﷺ. اخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه وابن حبان بسند رجاله ثقات (٢). [٥٤]
(وعليه) فالقصر عزيمة لا رخصة، فإن صلى الفرض الرباعى أربعًا وقعد فى الثانية قدر التشهد صحت صلاته مع الكراهة التحريمية عند الحنفيين لتأخيره السلام، وما زاد على الركعتين نفل، وإن لم يقعد فى الثانية لا يصح فرضه، لأنه خلط النفل بالفرض قبل إكماله وينقلب الكل نفلا.
(وقالت) المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرًا يقتدى به، صلى منفردًا حرصًا على القصر، ويكره اقتداؤه بالمقيم كما تقدم بيانه فى بحث " اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه " (٣).
(وقالت) الحنبلية: القصر جائز وهو أفضل من الإتمام. وكذا قالت الشافعية: إن بلغ السفر أقل من مسافة قصر ولم يختلف فى جواز قصره، ف، كان السفر اقل من مسافة القصر أو كان المسافر ملاحًا وهو من له دخل فى

(١) ص ٩٢ ج ٥ الفتح الربانى. وص ١٤٥ ج ٣ سنن البيهقى (إتمام المغرب فى السفر). و(زاد) أى بوحى ففى رواية لأحمد والشيخين: ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء. و(صلى الصلاة الأولى) أى صلاها مقصورة كما فرضت أولا.
(٢) ص ٩٣ ج ٥ الفتحالربانى، وص ٢١١ ج ١ مجتبى (تقصير الصلاة). وص ١٧٠ ج ١ سنن ابن ماجه.
(٣) تقدم ص ٧٥ ج ٣ ..

4 / 54