1272

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

(والثانى) أنالتقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأى مجرد سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه. والحجة مع منأباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه (١).
(ويؤيده) أن الأحاديث وردت مصرحة بالسفر مطلقًا، وبالسفر يومًا وليلة ويومين وثلاثة ايام فصاعدًا، وأن كل ذلك يسمى سفرًا،
(روى) ابن عباس أن النبى صلى الله عليهوسلم قال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم (الحديث) أخرجه الشافعى وأحمد والشيخان (٢). [٤٤]
(وعن أبى هريرة) أنالنبى ﷺ قال: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم. أخرجه الشافعى وأحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (٣). [٤٥].
(وعن أبى سعيد) أن النبى ﷺ قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. أخرجه البخارى (٤). [٤٦].
(وعن ابن عمر) أن النبى ﷺ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم. اخرجه أحمد ومسلم. وهذا لفظه (٥). [٤٧].

(١) ص ٩٤ ج ٢ مغنى (نفى تحديد مسافة القصر).
(٢) يأتى رقم ٤٨ ص ٣١ ج ٩ (إرشاد الناسك).
(٣) ص ٢٩١ ج ١ بدائع المنن. وص ٨٦ ج ٥ - الفتح الربانى. وص ١٠٧ ج ٩ نووى مسلم (سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره) وص ٢٦١ ج ١٠ - المنهل العذب (المرأة تحج بغير محرم) وص ١١٠ ج ٢ سنن ابن ماجه (المرأة تحج بغير ولى).
(٤) ص ٥٥ ج ٤ فتح البارى (حج النساء).
(٥) ص ٨٦ ج ٥ الفتح الربانى وص ١٠٢ ج ٩ نووى مسلم (سفر المرأة مع محرم) ..

4 / 51