1262

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

عملى عنده خلافًا لبى يوسف ومحمد (وإن لم يوص) لا يلزم الولى الإطعام.
وإن تبرع به هو أو غيره صح وله الثواب. ول قضاها ورثته أو غيرهم ولو بإذنه لا تسقط عنه، لأنها عبادة بدنية، ولما يأتى عن ابن عباس قال: لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة. أخرجه النسائي فى الكبير والبيهقى بسند صحيح (١) (١٠).
(وقال) ابن عمر: لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومنّ أحد عن أحد، ولكن عن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت. أخرجه عبد الرزاق (٢) (١١).
(فقد دل) الأثر على أن من مات وعليه صيام يطعم عنه وليه عن كل يوم قدر على قضائه ولم يقضه مدًا من حنطة.
(وقاس) الحنفيون الصلاة على الصوم، (قال) الطحاوى: اعلم أنه قد ورد النص فى الصوم بإسقاطه بالفدية. واتفقت كلمة المشايخ على أن الصلاة كالصوم استحسانًا، لكونها أهم منه، وإنما الخلاف بينهم فى أن صلاة يوم كصومه، أو كل فريضة كصوم يوم وهو المعتمد. إذا علمت ذلك تعلم جهل من يقول: إن إسقاط الصلاة لا أصل له (٣).
(وقال) غير الحنفيين: لا كفارة للصلاة إلا قضاؤها. فمن مات وعليه صلوات لا يكفى فى إسقاطها الإطعام (لما تقدم) عن أنس أن النبى ﷺ قال: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (٤).

(١) ص ٤٦٣ - نصب الراية. ويأتى ص ٤٠٧ ج ٨ (فدية ما فات من الصوم).
(٢) ص ٤٦٣ ج ٢ - نصب الراية (أحاديث فى عدم إجزاء الصوم عن الغير).
(٣) ص ٢٣٧ حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح (إسقاط الصلاة).
(٤) تقدم رقم ٢٢ ص ٢٦ (ترتيب الفوائت).

4 / 41