1247

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

الشافعي والطحاوى عن أبى سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة (الحديث) بنحوه إلى: ثم أقام العشاء فصلاها، قال: وذلك قبل أن ينزل فى صلاة الخوف: " فرجالا أو ركبانًا" (١). [٢١].
(قال) الحلبى: ولو كان الترتيب مستحبًا لتركه ﵊ مرة أو أشار إلى تركة ولم ينقل. ولا نقل أيضًا عن أحد من الصحابة قولا ولا فعلا (٢).
هذا. ويسقط الترتيب عند الحنفيين بواحد من ثلاثة:
(الأول) ضيق الوقت؛ لأنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها بالكتاب والسنة والإجماع، فرجح على دليل اشتراط الترتيب.
(الثانى) نسيان الفائتة؛ لأن وقتها وقت تذكرها ولم يوجد (لحديث أنس أن النبى ﷺ قال: "من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: وأقم الصلاة لذكرى" أخرجه الشيخان وأبو داود والطحاوى (٣). [٢٢].
فلو صلى الظهر ناسيًا أن عليه الصبح مثلا، أو صلى فائتة ناسيًا ما قبلها ثم تذكر بعد ما صلى، فلا شئ عليه.

(١) ص ٣٠٩ ج ٢ - الفتح الربانى. وص ١٠٧ ج ١ مجتبى (الاجتزاء للفائت من الصلاة بأذان واحد) وص ١٥٨ ج ١ تحفة الأحوذى (الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ؟) وص ٥٥ ج ١ بدائع المنن. وص ١٩٠ ج ١ شرح معانى الآثار (وذلك قبل أن ينزل .. إلخ) ... يعنى أنهم بعد نزول هذه الآية لا يؤخرون الصلاة حال الخوف بل كانوا يصلونها رجالا أو ركبانًا حسبما تيسر.
(٢) ص ٥٣٠ غنية المتملى (قضاء الفوائت).
(٣) ص ٤٧ ج ٢ فتح البارى (من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ...) وص ١٩٣ ج ٥ نووى مسلم (قضاء الفائتة) وص ٣٧ ج ٤ المنهل العذب (من نام عن صلاة أو نسيها) وص ٢٧٠ ج ١ شرح معانى الآثار (الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها؟).

4 / 26