1214

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

كان له عليه فى المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ﷺ وهو فى بيته فخرج إليهما حتى كشف سَجْفَ حجرته فنادى: يا كعب فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من ديْنك: قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله: قم فاقضه. أخرجه الستة إلا الترمذى (١). ﴿٤٣٦﴾
(الثانى عشر) مسائل تتعلق بالمساجد
المذكور منها هانا ثمانية عشرة:
(١) يصير المسجد موقوفًا ببنائه وإفرازه بطريقة عن مالك البانى والإذن للناس بالصلاة فيه وتأديتها فيه جماعة بأذان وإقامة على الصحيح عند أبى حنيفة ومحمد. وقيل يكفى صلاة واحدة ولو بلا أذان ولا إقامة (وقال) أبو يوسف ومالك والشافعى وأحمد: يصير مسجدًا بما ذكر وبقوله جعلته مسجدًا.
(٢) ويجوز عند المالكية وبعض الحنفيين اتخاذ مسجد فى موضع مستأجر أخذًا من جواز وقف البناء وتسرى عليه أحكام المسجد. وأفاد كلام الحاوى الحنفى اشتراط كون أرض المسجد ملكًا للبانى. وسئل فى الخيرية عمّن جعل خيمة مسجدًا فأفتى بأنهن لا يصح (٢).
(٣) ويستحب إضاءته كل ليلة على حسب الحالة (قالت) ميمونة مولاةُ النبى ﵌: يا رسول الله أفتنا فى بيت المقدس: فقال: ائتوه فصلّوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاكَ حربًا فإن لم تأتوه وتُصلّوا فيه فابعثوا بزيت يسرج فى قناديله. أخرجه أحمد وأبو داود. وهذا لفظه (٣). ﴿٤٣٧﴾

(١) ص ٣٧٠، ٣٧١ ج ١ فتح البارى (التقاضى والملازمة فى المسجد) وص ٢٢٠ ج ١٠ نووى مسلم (الوضع من الدين - المسافاة) وص ٣٠٤ ج ٣ سنن أبى داود (فى الصلح - الأقضية) وص ٣١٠ ج ٢ مجتبى (إشارة الحاكم على الخصم بالصلح) و(السجف) بفتح السين وكسرها وسكون الجيم: الستر.
(٢) ص ٤٠٥ ج ٣ رد المحتار (أحكام المسجد - الوقف).
(٣) ص ٤٦٣ ج ٦ مسند أحمد (حديث ميمونة بنتن سعد رضى الله عنهما) وص ٦٤ ج ٤ - النهل العذب (السرج فى المساجد) وتقدم بهامش ص ٢٤١.

3 / 322