1166

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

وسلم قال: لا تُقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها. أخرجه أحمد وأبو داود والدار قطنى والحاكم والبيهقى بسند لا بأس به. قاله الحافظ فى التلخيص، وقال فى بلوغ المرام: إسناده ضعيف (١). ﴿٣٩٢﴾
حملوا النهى على الكراهة. وحمله المالكية والحنبلية على الحرمة فقالوا: يحرم إقامة الحدود والتعزيز الشديد فى المساجد.
(١٤) ويكره تحريمًا إلقاء القمل ودفنه حيًا فى المسجد " لحديث " الحضْرَمى بن لاِحق عن رجل من الأنصار أن رسول الله ﷺ قلا: إذا وَجَد أحدُكم القمْلة فى ثوبه فَلْيَصُرّها ولا يُلقِها فى المسجد. أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات، وأخرجه البيهقى بلفظ: إذا وجد أحدُكم القملةَ وهو يصلى فلا يقتُلْهَا، ولكن يُصُرُّها حتى يصِّلى (٢). ﴿٣٩٣﴾
(أما دفنه) فى المسجد بعد قتله فلا باس به " لقول " مالك بن يُخامِر رأيتُ معاذ بنَ جبل يقتل القمل والبراغيت فى المسجد. أخرجه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (٣). ﴿١٠٤﴾
(قال) ابن قدامة: فأما القمل فالأوْلى التغافل عنه، فإن قتلها فلا بأس، لأن أنسًا كان يقتُل القمل والبراغيت فى الصلاة. وكان الحسن يقتل القمل. وقال الأوزاعى: تركه أحب إلىّ. وكان عمر يقتل القمل فى الصلاة. أخرجه ابن منصور. ﴿١٠٥﴾
(١٥) ويكره أن يُحْفَر فى المسجد بئر لأنه لا يؤمن من دخول النساء والصبيان وتقذير المسجد، إلا إن كان البئر قديمًا مزمزم فإنه يترك.

(١) ص ٦٥ ج ٣ - الفتح الربانى. ولفظه عند أبى داود: تقدم رقم ٣٨٨ ص ٢٧٢. و(الاستقادة) طلب القود وهو القصاص.
(٢) ص ٦٧ ج ٣ - الفتح الربانى. و(يصرها) بفتح فضم فشد الراء، أى فليقبض عليها فى ثوبه حتى يخرجها من المسجد.
(٣) ص ٢٠ ج مجمع الزوائد (من وجد قملة فى المسجد) و(يخامر) بالياء والخاء المعجمة.

3 / 274