1146

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

" ولحديث " طارق بن عبد الله المحاربى أن النبى ﷺ قال: إذا صليتَ فلا تبصُق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابصُق تِلقاء شمالك إن كان فارغًا وإلا فَتحتَ قدَميك وادْلكه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وقال حسن صحيح (١). ﴿٣٦٣﴾
(وظاهره) أن النهى عن البزاق إلى جهة القبلة أو اليمين مقيد بحالة الصلاة (ولذا) قال ملك: لا بأس بالتفل جهة اليمين خارج الصلاة (وجزم) النووى بالمنع مطلقًا داخل الصلاة وخارجها "لحديث" أبى هريرة وأبى سعيد أن النبى ﷺ راى نخامة فى جِدار المسجد فتناول حَصاة فحكّها وقال: إذا تنخّم أحدُكم فلا يتنخَّمنَّ قِبَل وجهه ولا عن يمينه وليبصُق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. أخرجه الشيخان (٢). ﴿٣٦٤﴾
(فهو يدل) على المنع مطلقًا. هذا والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه فيما إذا كان فى غير المسجد. أما فى المسجد فلا يبصق إلا فى ثوبه " لحديث " البزاق فى المسجد خطيئة (٣)؟ (وقال) القاضى عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه. أما إذا أراد دفنه فلا. ورده النووى بأنه خلاف صريح الحديث.
(وحاصل) النزاع أن ها هنا عمومين تعارضا، وهما قوله: البزاق فى المسجد خطيئة. وقوله: البزاق فى المسجد خطيئة. وقوله: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه (فالنووى) يجعل الأول عامًا ويخص الثانى بما إذا لم يكن فى المسجد (والقاضى) عياض يجعل الثانى عامًا فيخص الأول بمن لم يُرِدْ دفنها (ويشهد) له ما رواه سعد

(١) ص ٦٠ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٩٣ ج ٤ - المنهل العذب (كراهية البزاق فى المسجد) وصدره: إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه.
(٢) ص ٣٤٤ ج ١ فتح البارى (حك المخاط بالحصى من المسجد) وص ٣٩ ج ٥ نووى مسلم (النهى عن البصاق فى المسجد ..).
(٣) تقدم رقم ٣٦٠ ص ٢٥٣.

3 / 254