نقضه للصلاة مشقة عليها (٩، ١٠) ويكره فى الصلاة كف الشعر والثوب. وهو رفعه من بين يدى المصلى أو من خلفه إذا أراد السجود " لقول " ابن عباس: أُمر النبى ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يَكُف شعرًا ولا ثوبًا. أخرجه الستة وصححه الترمذى (١). ﴿٢٣٧﴾
ولكون النهى فيه ظنيًا حمله الحنفيون على كراهة التحريم. وحمله الجمهور على التنزيه سواء أتعمد المصلى ذلك للصلاة أم فعله قبلها لشئ آخر وصادف الصلاة (قال) النووى: اتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك. فكل هذا منهى عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته (وقال) الداودى ومالك: يختص النهى بمن فعل ذلك للصلاة. وحكى ابن المنذر وجوب الإعادة عن الحسن البصرى. والمختار الصحيح الأول. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم (٢).
(١١) ويكره سدل الثوب وهو وضعه على رأس المصلى أو كتفيه بلا إدخال يديه فى كميه " لحديث " أبى هريرة أن النبى ﷺ نهى عن السدل فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (٣). ﴿٢٣٨﴾
(ومن السدل) إرسال المنديل عل كتفيه كما يعتاده كثير. فينبغى لمن على عنقه منديل أو نحوه أن يضعه عند الصلاة. ومنه أيضًا لبس القباء
(١) ص ٢٠٢ ج ٢ فتح البارى (لا يكف ثوبه فى الصلاة) وص ٢٠٧ ج ٤ نووى مسلم (أعضاء السجود ..) ولفظهما: أمرت. وص ٣٤٠ ج ٥ - المنهل العذب. وص ٢٣٣ ج ١ تحفة الأحوذى. وص ١٦٥ ج ١ مجتبى (على كم السجود؟) وص ١٦٧ ج ١ سنن ابن ماجه.
(٢) ص ٢٠٩ ج ٤ - شرح مسلم.
(٣) ص ٣٢ ج ٥ - المنهل العذب (السدل فى الصلاة) وص ١٥٨ ج ١ سنن ابن ماجه (ما يكره فى الصلاة) واقتصر على عجز الحديث. وص ٢٤٢ ج ٢ السنن الكبرى (كراهية السدل فى الصلاة وتفطية الفم) وص ٢٥٣ ج ١ مستدرك.