The Middle Dictionary of Al-Tabarani, Part Two
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
Tifaftire
محمود محمد محمد عمارة السعدني
Noocyada
•Books compiled according to the shaykhs such as dictionaries, mashyakhat, athbat, and indices
Gobollada
•Falastiin
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ikhshidid
• وأخرجه مَعْمر بن راشد في "جامعه" - كما في "المصنف" (١٩٨٠٦) -، - ومن طريقه أحمد في "مسنده" (٦٣٣٨) -، ومالك بن أنس في "الموطأ" (٣٦٢٤) - ومن طريقه البخاري في "صحيحه" (٦٢٨٨) ك/ الاستئذان، ب/لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، ومسلم في "صحيحه" (٢١٨٣/ ١) ك/ السلام، ب/ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (١٧٨٤ و١٧٨٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٠٨) -، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (١٩٣٩)، والحُمَيدي في "مسنده" (٦٦٠)، وأبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في "جزئه" (٢٨)، وابن أبي شيبة في "المصنَّف" (٢٥٥٦٢)، وأحمد في "مسنده" (٤٦٦٤ و٤٨٧٤ و٥٠٤٦ و٦٠٢٤ و٦٠٥٧ و٦٠٥٨ و٦٢٧٠ و٦٣٣٨)، ومسلم في "صحيحه" (٢١٨٣/ ٢) ك/ السَّلام، ب/ تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، والبزَّار في "مسنده" (٥٥٦٧ و٥٥٦٨ و٥٨٠٢ و٥٨٠٣)، وأبو يَعلى في "مسنده" (٥٨٢٩)، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (١٧٨٢ و١٧٨٣)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٥٣٥ و٥٣٧)، والطبراني في "الأوسط" (٢١٤٨)، وفي "مسند الشاميين" (٧١٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٥٨٩٦)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (٢٧٩)، وابن جُمَيع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (ص/٣٦٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥١٠)، وفي "تفسيره" (٨/ ٥٦).
كلهم مِنْ طُرُقٍ عدة، عن نافع - من أصحِّ الأوجه عنه (^١) -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»، واللفظ لمَعْمَر، والباقون بلفظه، وبنحوه، وبمعناه.
ثانيًا: - دراسة الإسناد:
١) أَحْمد بن عَمْرو بن مُسلم، الخَلَّال: "ثِقَةٌ"، تَقدَّم في الحديث رقم (٧٥).
٢) إِبرَاهِيم بن الْمُنْذر بن عَبد الله بن المنذر الحِزَامِيَّ، أَبُو إِسْحَاق المديني.
روى عن: عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عجلان، وسفيان بن حمزة، ومحمد بن طلحة، وغيرهم.
روى عنه: البخاري، وأَحْمد بن عَمْرو، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وآخرون.
حاله: قال ابن معين، والدَّارقطني، والخطيب البغدادي، وابن وضَّاح، والذهبي في "السير": ثِقَةٌ. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبَّان في "الثقات".
وقال أبو حاتم، وصالح جزرة، والذهبي في "الكاشف": صدوقٌ. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ، تَكلَّم فيه أحمد لأجل القرآن. (^٢) والحاصل: أنه "ثِقَةٌ".
(^١) فقد خالف عبد الله بن عُمر العُمري - الضعيف - جُلَّ الرواة عن نافع، فرواه عن نافع، عن ابن عُمر، عن عُمَر - مرفوعًا -، أخرجه البَزَّار في "مسنده" (١٦٣)، وقال عقبه: وَهَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا يَرْوِيه الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
(^٢) يُنظر: "التاريخ الكبير" ١/ ٣٣١، "الجرح والتعديل" ٢/ ١٣٩، "الثقات" ٨/ ٧٣، "تاريخ بغداد" ٧/ ١٢٢، "التهذيب" ٢/ ٢٠٧، "الكاشف" ١/ ٢٢٥، "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ٦٨٩، "ميزان الاعتدال" ١/ ٦٧، "تهذيب التهذيب" ١/ ١٦٦، "التقريب" (٢٥٣).
1 / 543